الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٧٤-
الجواب: ان الذى ألقى بيده تائبا أهدر عنه ما أصابه اذا جميع
كان مستحلا.
وان كان محرما ففى جواز الاهدار عنه اختلاف وهذا اذا ألقى بنفسه تائبا قبل أن يقدر عليه ولم يكن قتل أحدا بنفسه ولا لزمه حد من
حدود الله
فهذا الذي يهدر عنه ما أصار فى المحاربة من غير القتل والحد
وأما ان كان قتل وألقى بنفسه تائبا فللامام فيه التخيير بين القتل
والعفو والله أعلم
مسألة:
وما الفرق فيمن يلقى بيده قبل أن يقدر عليه ومن يلقى بيده بعد القدرة عليه من ألقى بنفسه تائبا فهذا مفهوم لم يتب اضطرارا ولا بعد
أن قبض.
والذي تاب بعد أن قدر عليه هو الذي تاب بعد الظفر والسبي
والقهر والله أعلم.
مسألة:
ما تفسير لا رق على عربي؟
وما صفة العربي عربي الأصل أم عربي اللسان
10
والمعتق متى يصير هو وأولاده عربا وكذلك البياسره المعتق.
٨٤٠ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.