الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٧٥

J

1 Y 0

عن الشيخ حبيب: ان المشركين من العرب اذا تهودوا أو تنصروا صاروا في بعض القول في حكم من دخلوا في دينه من اجازة ذبيحتهم ورقهم اذا حاربوا المسلمين

ومنع بعض العلماء ذلك ولم يجز ذبيحة الا من قرأ الانجيل في

بعض القول

وقيل: ولو قرأوا الانجيل لم يجز منهم ذلك ولا عليهم رق في

المحاربة.

وأما نسلهم فى اليهودية والنصرانية فجائز عليهم ذلك ..

وهم الذين قال المسلمون فيهم ذلك من أجازة المرق وقبول الجزية عليهم في أكثر ما عرفنا من آثار المسلمين.

وقالوا: ان حكم الدين هو المنقل لأحكامه من حالة الى حالة أخرى

والله أعلم.

-

ووقف الصبحي عنها ـ ارجع الى جواب الصبحي.

قلت له: هل للامام أن يأخذ الأجر من بيت المال وكذلك حكامه؟

قال: هكذا عندى ولهم ذلك بالمعروف كان على سبيل الأجبر أو غير الأجر.

قلت له: ولا يبين لك ان هذا أجر على طاعة لازمة.

قال: الأجر على الطاعة اللازمة من مال الله جائز ولهم فيه حصة ونصيب لقول الله تعالى: (والعاملين عليها).