الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٧٧

1770

-

مسألة:

ومن له عطاء من بيت مال الله من امام أو شار أو وال أو دين متقدم عليه فاذا حصل شيء في يد الامام من ذلك فليس له أن يجعله في أحد بل يساوى بينهم في اعطياتهم الثابتة لهم والدين الملازم

أحد

دون

لهم

ولا يعجبني أن تنسب التقية على أئمة العدل على كل حال ولم أر لها موضعا فيهم لانها من الكفر

وقد يرد الأثر مجملا ولا يسع الوالى الخروج من ولايته اذا خاف

من لا يحفظه فيها.

مسألة:

عمن بيده حصن من حصون المسلمين مثل وال أو غيره فهل له أن يتركه تضجرا أو عزلا؟

قال: معى انه لا يتركه الى غير المسلمين ومن لا يأمنه عليه لأن القوة به والمعقل فتركه الى من لا يأمنه تضييع منه الأمر المسلمين وتضعيف لدولتهم وكذلك ما في يده من جباية أو مال.

وقد بلغني عن الامام عبد الله بن محمد القرن لم يخرج من حصن

بهلى الا مكروها أو مسحوبا وهكذا ينبغى لهم أن لا يخالفوا الحق

(م 12

12

-

الجامع الكبير ج 3)