الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٧٨- 178
-
مسألة:
عن الموالى والامام: هل لهما أن يحكما على من عليه حق لبيت المال من بيع باعاه لهما أو غيرهما وكذلك كتابة الحجر عليه فيه اذ هما يتوليان القبض والانفاذ؟
قال: هكذا عندى وليس هما يقبضان الحق لأنفسهما وانما يقبضانه
لكافة المسلمين
وعليهما العدل فى انفاذه وقبضهما لهذا الحق والزكاة ممن وجبت
عليه يخرج مخرج الحكم والله أعلم
مسألة:
قلت له: ما تقول في الموالى اذا كان فى يده جموع من مال الله وأحدث الامام حدثا.
هل له أن يشهد المسلمين على ما في يده من أمانة المسلمين أصلا كانت
أو عروضا.
الامام
قال: هكذا عندى اذا خاف أن يستولى على ما في ذلك يده أو من يأمره وخاف لزوم الضمان على نفسه وأشهد المسلمين الذين هم حجة الله ويبرأ اليهم مما فى يده خوفا أن يليه من لا يأمنه رجوت له السلامة والخلاص من ذلك والله أعلم
مسالة:
وفيما أظن وقد بلغني أن عبدا أخذ من بعض أهل عمان وخرج به
الى الأعاجم فأنفق عليه الامام غسان - وفى نسخة -
-
الصلت على رده