الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٧٩

-

179 –

-

أربعة آلاف درهم من مال الله أو ما شاء الله فى أيام جمة من أهل العلم فلم يعيبوا عليه ذلك ولا خطئوه وعلى كل امام حاضر ما عليهم وله ما لهم من النصرة من الرعية كما عليه وليس أحد بأوجب من أحد

مسألة:

في رجل في يده أمانة وأموال ليتيم لا يجد من يحفظها عنه ويجوز له تقبيضها اياه حتى ترى هذا عذرا له عن الجهاد وهذا بمنزلة من عليه

دين أم لا؟

لأنه بتضييع أمانته يصير مديونا.

الجواب: اني لا أحفظ فى هذه المسألة نصا ولا يبعد

هذا من المديون

والمديون ساقط عنه فرض الجهاد لان الدين من حقوق العباد والجهاد من حقوق الله فمتى اجتمعا على واحد سقط عنه الأوجب منهما.

وقالوا جميعا الا من شاء الله ان حقوق العباد أولى من حقوق الله

وكل الحق الله

بسم

الله الرحمن الرحيم - واذا أراد الامام أن يقدم عريفا في

البلد يظهر الحق ويخمد الباطل فحسن جائز

•

ولا يلزم ذلك من باب الدين وحسن فعل ذلك الا أن يكون يريده

حاكما بالعدل فعليه ذلك وهو أهل لذلك

فعليه أن يقبل من الامام وأما زيادة بناء فوق السور وللسور مال يعمر

به فأحسب في جواز ذلك اختلافا