الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٨٠

-

180

-

أما الموات الذى بين السور وبين صوافى وأموال الناس فلا يجعل فيه برج والسلامة أسلم والأخذ بالوثيقة أحزم (وما النصر الا من عند الله).

وأما أن يجعل بيوت الله ومساجده بيوتا فلا أعلم جواز ذلك على ما جاء في الأثر ولا حفظت عن أحد من أهل البصر جواز ذلك.

وأما انتزاع أبواب المساجد وان تسد عن الداخلين المصلين أو تهدم

فلا يجوز •

ولا أعلم أن أحد أشار بذلك من أهل العلم والوفاء وكل شيء متروك بحاله مما جعل له وفيما علم الله لاشك أنه نافذ فينا مما علينا ولنا ومنا (ومن يعتصم بالله فقد هدى الى صراط مستقيم)، (ومن يتوكل على الله فهو حسبه) وقال الله تعالى: (ان الحكم الا الله)

وما من خرج في الدولة أجيرا وقام بها أشهرا فلا يستحق أكثر من أجرة شهر أرأيت اذا لم يج وفقد هل له أجرته الا أن تنقضى هجرة فقده أو غيبته ومن تلزم هذه الأجرة الامام أم بيت مال الله أم الرعية من أى وجه يجب هذا؟

وهل يحسن لمن أقام فى العمل وحكم عليه بالغيبة مائة سنة ان ثبتت أجرته على الامام أو المسلمين؟

وهل هذا حكم موافق ورأى صادق فاعتبروا يا أهل الكتاب والسنة وأئمة العدل ومن تكلم بالحق واذا خرج من العدل صار ظلما وجورا ففكروا