الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٨٢

-

182 - -

وقد قيل: ان للائمة وحكامها التقية على الرعية فليس لهم أن يسألوهم مالا يلزمهم في دينهم السبب التقية.

وكذلك الحياء المفرط لا يثبت عليهم ولا يجوز للحكام أن يسألوهم

ما كان مخطوطا عنهم في مذاهبهم

وقد قيل: ان للامام أن يجبر الرعية على الدفع عن الحريم اذا خيف انتهاك الحرم وظهور المظلم عليهم.

وقيل: ليس له ذلك وانما يذب هو عنهم ويدفع من طول واحتيال وسعة مال والله أعلم (ولينصرن الله من ينصره) وقال (وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم (فافهموا معشر المسلمين الفرق بين الجبر الجائز وأحكامه والجبر المحرم وأعلامه وضعوا كل أصل في موضعه ولا يجرمنكم شنآن قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا ونحن نعوذ بالله واياكم من قول الفجور وسبيل النار وسخط الجبار وسوء القرار في دار البوار وأن العبد المكلف بأداء حقوق الله أن القول قوله اذا قال أنا لا يلزمنى الحج ولا الجهاد ولا أقدر على الصيام ولا الغسل بالماء ولا الصلاة قائما ولا الوضوء من شدة البرد.

وقال أيضا: ان جابى الزكاة على سبيل الحكم ينبغي أن يكون بمنزلة الامام في زوال العاهات وصحة الأمانات لأنه علم من أعلامه وشعبة

من

أحكامه

ولا ينبغى أن يجعل في أعمى لتعذره من معرفة ما يقبض ومن يقبض

منه والا فى أصم لعدم سمعه عماذا قبض ومماذا قبض ولا يفرق بينما