الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٨٣-
183 -
-
يقبضه لنفسه بحق له ولا يقبضه لغيره أمانة فى يده من جباية أو
رسالة
كذلك ويشق على من وجبت عليه أداء الزكاة ولو عظمت منزلتهما وجل قدرهما ورتبتهما في الاسلام.
وليس أمر العاهات بعيب فى أمر الدين وانما هو مشقة على المكلفين وأرجو ان يغنى الله أئمة الهدى عن المرضى وأهل البلى بمن هو فوقهم من
الاصحاء وأهل التقى وهذا مختلف فيه اذا ثبت في امام أو حاكم
وعندى ان أمر الجباية مثل الامامة وأقرب للمنع لان الامام له أن يولى الأحكام من يبصرها من الانام وهذا ليس له أن يولى الجباية غيره لانه بولايته غيره لم يكن جابيا وكان غيره الجابي وهذا لا معنى له في العقول ولا فائدة فيه فى أمر المعقول وانما الأمر الصحيح والحق الواضح الصريح أن يجعل الأمانة في أهل العلم والسلامة وكتبته عن املاءه وعرضته عليه
وقال: هكذا البغية الا انا شاهدنا جابيا أصم فأحببنا التنبيه على المحكم فيه ليزول حكم المضيق عن المتمسكين
وقال رحمه الله: قد قيل من كان ببهلى والامام بنزوى ولم يقدر عليه كان ممتنعا وعليه ما على الجبابرة اذا امتنع بظلم وجور
والله أعلم
قال العلامة الكندى: وكذلك الممتنع بنزوى والامام بها وكان كما
وصف فكما وصف.