الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٩١

- 191

-

مربوطة فى مال غير ربها يأخذوها للحصن أم كيف الوجه له وما الذي يسعه أن يفعله ويأمرهم به في ذلك؟

عرفني وان جاز قبضها على هذه الصفة كيف يفعل بها صرح لنا

ذلك

يرحمك الله.

الجواب: ان تقدم الحاكم على أهل البلدان في رفع المضار عن بعضهم بعض وان تعدى أحد بعد صحة التقدمة معه بلا عذر يسعه جاز

حبسه.

وان وجدت الدواب هملا سأل عن ربها.

ولا يعجبنى أن يأخذها القوام بالحق ليطعموها حتى تستفرغ قيمتها أو يؤجروا عليها من يؤمن عليها ويجعلوا عليها من يقيم بها وانما هذا اذا ابتلوا على غير الاختيار وليس لهم أن يعترضوا دواب

الناس

ولم أسمع بأحد من الأئمة ولا حكامها فعل ذلك وانما جاء في آثارهم بأن المهنا جعل راعيا ليرعى الضوال

ولعل ذلك رأى منه أو كيف كان والله أعلم.

مسألة:

واذا بلغنى ان العامل الذي كان قبلى يستعمل أناسا في قبض الزكوات وأمثالها ولم أعرف أنه بصير بعدك ما يدخل فيه أم لا ولم يبين لى منهم خيانة والعامل لم يصح عليه حدث يخرجه من الولاية.

هل لى أن استعملهم فى مثل ما بلغنى انه كان يستعملهم فيه على

هذه الحكاية أم لا؟