الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٩٢192
الجواب: اذا صح أن أحدا من أئمة المسلمين وحكامها البصراء بأمر الدين استعمل أحدا فيما يستعمل فيه أهل الولاية فان استعمالهم موجب لولايته في بعض القول.
وقيل: لا حتى تصح له ولايته بنفسه.
مسألة:
والغناء مكروه الا فى أربعة حدود المرأة وزجر الدواب ما تفسيره
وما تمامه فأشار بحد والمرأة ملاهاتها لولدها وزجر الدواب ما يفعله البدو حين يجدون ابلهم عند المسير
مسألة:
وفى القائم بأمر المسلمين اذا أمر بصرف المنيف على الطريق بعد أن نادى مناديه فلم يصرفه أربابه ولم يسأل عن مال مسجد ولا يتيم ولا غائب ولم يأمر بحفظ ما يصرف من أموال هؤلاء ولم يأمر بصرف المنيف من أموال هؤلاء خاصة بل أمر بصرف المنيف مجملا
أهذا واسع له وصواب أم لا وان كان غير صواب فكيف يفعل حتى
يكون فعله صوابا؟
الجواب: من الحزم أن يقام لمن لا يملك أمره وكيل يحتج لهم ان كانت لهم حجة وان أمر بصرف النايف بلا ان يفعل ما ذكرت ولا أمر
بصرف ما ناف من مال من لا يملك أمره وسعه ذلك