الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٩٣193
-
ولا يعجبنى: أن يأمر بصرف شيء لا يملك صاحبه أمره الا بعد
الحجة ..
وان فعل ذلك وصرف مصروفا لم أره آثما والحزم أولى.
مسألة:
وهل تجد رخصة جائزة واسعة للقائم بالأمر ان يأمر بصرف المنيف
عن الطرق النوافذ من غير حجة على رب ذلك ولا يلزمه حفظ ما يقطعه على هذه الصفة أم لا؟
ذلك ولم
وكذلك اذا أمر مناديه ينادى للناس بذلك وأمر بقطعه بعد يحتج على أحد بعينه ولم يعرف من بلغته الحجة ومن لم تبلغه وفيهم من لا تقوم عليه الحجة كالغائب واليتيم وشبههما.
وقد وجدت أنا مسألة تنسب الى الشيخ الفقيه صالح بن سعيد الزاملي ان ذلك يكفى لانه لا يمكن القائم بالأمر أن يحتج على كل واحد وحده ولست برفيعتي لهذه المسألة معارضا ولا طالة حجة معارضة
فاعلم شيخنا أدام الله لك الخير وكفاك المكروه والضير أما في الحكم فلا يثبت على أحد الا بعد قيام الحجة عليه والانذار لديه كائن
ما كان •
فان كانت له حجة والا أثبتت حجته بالحكم كالأيتام ومن لا يملك
أمره.
(م 13 - الجامع الكبير ج 3)