الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٨٧* مسألة:
المأموم يسهو عن قراءة الحمد واستماع للسورة؟
يجزيه أن يأتي بهما بعد تمام الصلاة.
* مسألة:
عن الشيخ خميس: من قام ليصلي بالجماعة وقال له رجل قف لي ما لم تكبر تكبيرة الإحرام؟
فله أن يقف.
وعنه: رجل يسمع الإمام قد أقام الصلاة وهو على الفلج؟
يستحب له أن يحث ويسرع بالمشي.
لا يسع والسعي هو الجري.
وعنه: في المسجد الذي لم يكن له امام ثابت في مكان واحد.
الجواب: في هذا اختلاف.
وأكثر القول إن كان هذا المسجد في البلد ويصلي فيه أهل البلد أنه لا يجوز أن يصلي فيه جماعة مرة بعد مرة في موضع.
إلا إن كان مسجد في موضع من الطريق التي ينزل فيها الناس لمبيتهم ومقيلهم وجاء أناس فنزلوا في ذلك الموضع وصلوا فيه جماعة ثم جاء آخرون من بعدهم ونزلوا فيه وصلوا في ذلك المسجد جماعة فصلاتهم تامة والله أعلم.
* مسألة:
وإن صلى الفرض والجماعة يصلون الوتر في شهر رمضان أ، كانوا يصلون النوافل.