الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٩٥

-

-

ويلزم الحاكم القيام بها ولا يلزم هذا الحاكم صرف ما ناف على الطرق الا أن يحتسب محتسب ويسأله الانصاف فعليه أن يبلغه

فان أقر من فى يده ما ناف أنه له أخذ بزواله وان أنكر فعلى المحتسب

البينة أنه لهذا

فان امتنع جاز للحاكم صرفه وأخذ صاحبه بصرفه وغير لازم بل فضيلة ووسيلة فان وافق الحق كان مأجورا والسلام ..

مسألة:

منتقطع أو لهالك الذى قاله نرجوه له فعل ذلك على هذا القول أم

كيف ترى وان فعله وكان يجوز على من منهما ضمانه ..

الجواب: وبالله التوفيق ان هذا غير أمر منه صريح بل هو تلويح

والأحسن معنا أن يكون بأمر منه لا ريب فيه

وأما ان أمر حاكم المسلمين بحبس أو قيد وأدب الأحد لم يصح باطل أمره فيه فواسع امتثال أمره لانه يحسن به المظن والله أعلم.

مسألة:

حيضها

ومن أقر أو شهد عليه أنه وطئ زوجته بفرجه عمدا في دبرها أو

أيجوز للقائم بالأمر حبسه ويستحب له ذلك أو يتركه - أرأيت اذا

اعتل بجهله بحرمة ذلك عرفنى ما يعجبك فيه.