الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٠٢

-

202

-

الاحتجاج على زوجها الأول الذي غيرت منه كان الأول حاضرا في البلد أو غائبا أم لا يجوز جميع ما ذكرته لك أو شيئا منه.

وما الذي يجوز للقائم بالأمر من القول والفعل للمرأة حين جاءت

مغيرة عرفنى بوجه ذلك.

الجواب: ان المرأة اذا جاءت الى حاكم من حكام المسلمين وقالت ان أبي زوجني برجل أو غير أبي مثل أخ وعم فأنا غير راضية بفلان زوجا ان لها ذلك في قول المسلمين وغير ثابت

فعلى ما ذكرت حتى تقر انها قد رضيت بهذا الرجل بعد الترويج

أو يصح رضاها بشاهدى عدل بعد التزويج

وللحاكم أن يكتب لها غيرها والقول قولها مع يمينها أنها غير راضية

به زوجا اذا طلب منها هذا الرجل اليمين

وجائز للحاكم التغاضى عنها وعمن تزوجها اذا احتمل حقهما فان كان هذا الرجل غائبا فله حجته عليها ولا يبطل تزويجها حجة الزوج الأول

مسألة:

وان كانوا قد فعلوا ذلك من كتابة خط الغير من الحاكم للمرأة و ترويجها برجل ثانى وترك الحاكم الانكار عليهما قبل الاحتجاج على الذي غيرت منه المرأة لأنه غائب

ما الذي يجوز للقائم بأمر المسلمين من العقوبة للزوج الثاني والمرأة

وشهود التزويج عرفنا بذلك وما يكون حكم الترويج؟