الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٠٣

الجواب: ان كان هذا الرجل حاضرا احتج عليه فان كانت له حجة

والا فعلى ما مضى.

حقهم

وان كانت هذه يتيمة فلها الغير قول اذا رأت الدم.

وقول: لها حتى تطهر من الدم وهذا القول يعجبني

وقول: لها حتى يصح رضاها به أو تمكنه من نفسها.

فان كانت صبية زوجها أبوها فلا غير لها على أكثر القول

ولا أرى عقوبة على الشاهدين ولا الزوج ولا المزوج ما احتمل في هذا وواسع عن جميع هذا التغاضى لأن حكم الناس حسن الحال حتى يصح سوء الحال والله أعلم تدبر شيخنا ما كتبت به لكما ولا تأخذ منه الا الحق

مسالة:

وما تقول فى طفل وجد في فلاة ميتا وملوية عليه ثياب

وقيل: أنه ولدته فلانه من غير زوج ورمت به في ذلك المكان واشتهر الخبر في البلاد بذلك فهل يلزم أهل البلد القيام على هذه المرأة أم لا يلزمهم الا بالعلم الصحيح الذي لا شك فيه

وهل يلزمهم البحث عنها وان لم يبحثوا عنها فما يلزمهم أم ليس

ليس عليهم شيء.

الجواب: لا يلزمهم شيء من أمر المرأة ولا البحث عن المرأة ولا

الصبي والله أعلم.