الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٠٤

*

مسألة:

204 -

وما تقول شيخنا في الحاكم اذا كان له حق على رجل مقر له به وامتنع عن تسليمه بدعواه أنه معدم في وقته ذلك وهو يملك بقدر ذلك

الحق من المتاع

أم لا؟

هل يجوز له أن يحبسه الى أن يسلم له حقه أو يصح

عنده عدمه

الجواب: ان فى كتاب الاستقامة عن الشيخ أبي سعيد جواز حبسه وهكذا وجدت في كتاب بيان الشرع وهذا اذا كان ما وصفت أنت من

معني خطابك اللطيف والله أعلم.

مسألة:

وفى الحاكم اذا وجد من يسرق في ماله أو يخرب عليه زرعا أو غير ذلك

هل يجوز له أن يحبسه بنفسه على ما يراه من الحبس أم لا؟ الجواب: يجوز حبسه على ما جاء فى آثار المسلمين وذلك ان للحاكم حبس من يتسور عليه منزله والله أعلم

مسألة:

في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على من قدر أن يستعين على ذلك

اذا وجد المعين ممن يجوز له أن يستعين به من الثقاة والله أعلم.