الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٨٨أما أن كان صلى وهم يصلون الفرض وكان ذلك في المسجد؟
فيعجبنا نقض صلاته وأما في النافلة ففيه اختلاف.
عن الشيخ خميس: وأكثر القول أنه يجوز له أن يصلي الفريضة والجماعة يصلون الوتر.
* مسألة:
وإن أم القائم يالقعاد ويكون عن يمين الأمام متأخرا قليلا؟
ذلك جائز إن شاء الله.
* مسألة:
أما الأماكن الخارجة؟
فيجوز الفسخ بين الجماعتين ستة عشر ذراعا.
وقول: بقدر ما لا يسمع الإمام.
وقول: حيث لا تجوز الصلاة خلف الامام ال'خر.
والفسخ بين الجماعة والذي يصلي وحده أن يكون لا يسمع الإمام.
وفي موضع: لا تجوز له الصلاة بصلاة الامام.
* مسألة:
وفي المصلي إذا صلى الفريضة بالجماعة ينصرف بعد ذلك إلى الجانب اليمين أم الشمال ليتم بقية صلاته؟
٨٨ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.