الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٨٨

أما أن كان صلى وهم يصلون الفرض وكان ذلك في المسجد؟

فيعجبنا نقض صلاته وأما في النافلة ففيه اختلاف.

عن الشيخ خميس: وأكثر القول أنه يجوز له أن يصلي الفريضة والجماعة يصلون الوتر.

* مسألة:

وإن أم القائم يالقعاد ويكون عن يمين الأمام متأخرا قليلا؟

ذلك جائز إن شاء الله.

* مسألة:

أما الأماكن الخارجة؟

فيجوز الفسخ بين الجماعتين ستة عشر ذراعا.

وقول: بقدر ما لا يسمع الإمام.

وقول: حيث لا تجوز الصلاة خلف الامام ال'خر.

والفسخ بين الجماعة والذي يصلي وحده أن يكون لا يسمع الإمام.

وفي موضع: لا تجوز له الصلاة بصلاة الامام.

* مسألة:

وفي المصلي إذا صلى الفريضة بالجماعة ينصرف بعد ذلك إلى الجانب اليمين أم الشمال ليتم بقية صلاته؟