الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٠٥

2050

-

-

باب

في

معاملة الجبابرة

:

اذا سألوا عن معنى وجوب زكاة ومعنى أحكام أو قبض أو انفاذ

هل يجوز ان يخبروا أن هذا يجب فيه كذا ويجوز كذا أم يكون

هذا تسببا لهم ولا يسع؟

الجواب: يجوز •

مسألة:

عند

معهم

الخروج فى دولة الجبابرة اذا كان من تقية على نفسه وحضر قتلهم من يقتلونه ظلما وهو شاهر سلاحه تقية على نفسه اذا لم يشهر

سلاحه ولم يرض بذلك

أيكون شريكا لهم وضامنا أم هو سالم ولا بأس عليه؟

الجواب: الاشارة منه ان لا شيء عليه.

مسألة:

رأيت اذا أمر الجبار رجلا أن يحكم بين الناس أيجوز للمأمور

أن يحكم الجبار وحده من غير أن يجعل له ذلك من هو حجة عند

المسلمين عليه

•

وان جاز له أيجوز له أن يحكم بالمختلف فيه أم بالمجتمع عليه

ويجوز له أيضا أن يعاقب من امتنع عن حكمه بالحبس.

وما يجوز للحاكم أن يعاقب؟