الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٠٦

-

الجواب: يختلف في ذلك

قال من قال: يجوز ذلك.

وقال من قال: لا يجوز ذلك ان يحكم بالمختلف فيه بالرأى

فعلى قول من يقول: أن له أن يحكم بالمختلف فيه يجيز له أن يجبر على ذلك لانه ما جاز أن يحكم به جاز له الجبر عليه في المختلف فيه والمجتمع عليه.

واذا جاز له هو جاز لغيره الحكم بذلك وجاز لمن يعينه عليه

واذا لم يجز له لم تجز الاعانة له.

ويعجبني أن يجوز له ولمن يعينه لأن كلا مخاطب بالاقامة بالعدل

من بار وفاجر والله أعلم.

مسالة:

ومن ولاه السلطان على قرية وأقام فيها وجبا صدقات أهلها طوعا وجبرا وفى اعتقاده ان ذلك جائز له لقلة علمه برأى المسلمين وأراد التوبة من ذلك ما يجب عليه وان وجب عليه ضمان أيكون لأرباب الأموال أم للفقراء بين لنا وجه الصواب في ذلك؟

عليهم

الجواب: ان كان مستحلا لذلك فلا غرم عليه وعليه التوبة.

وان كان محرما فعليه الخلاص الأرباب الأموال ان عرفهم وقدر

وان لم يقدر عليهم ولا على ورثتهم سلم ذلك للفقراء