الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٠٧-
207
المدينونة
وان كان فقيرا جعله لنفسه وابرأ نفسه من ذلك م? والاعتقاد متى وجد أرباب الأموال خيرهم بين الأجر والغرم والله أعلم.
وهذا ما تيسر من عبد الله بن على وعبد الله النهدي
مسألة:
: **
ومن رما عليه جبار كسرة فأراد من أحد أن يسلم عنه وقال له ان قبل الجبار منه عروضا بقيمة ما طالبه به ليكون عليه هو له قيمة العروض كما طولب بها فسلم هذا الجبار ما رضى به من العروض تسوى تلك القيمة أو أقل منها
أله أخذ تلك القيمة ممن ضمن عنه وسلم عنه اذا بايع هو الجبار
تلك المعروض بتلك القيمة أم لا؟
الجواب: فيما عندى لصاحب العروض قيمة عروضه ولا توى.
على مال مسلم.
مسألة:
وان سلمه له المأخوذ بذلك ما أخذ به وقال له أنا أريد هذا عوضا عما سلمته عنك فان كنت تعطنى اياه عطية لوجه الله قبلتها منك فأعطاه اياه عطية أيطيب له ذلك على هذه الصفة المتقدمة أم لا؟
الجواب: فيما عندي لا يضيق ذلك.
مسألة:
: **
وهل هذا مما يكفي فيه الحل أم لا؟
الجواب: هذا يكفي فيه الحل عن تراض منهما.