الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٠٨

*

مسألة:

ومن خاف الجور على نفسه وعياله وماله فى بلده الذي هو ساكنه أعليه لازم أو مستحب أن ينتقل الى حيث يرجو أنه أهون عليه أم يقعد في موضعه ويستسلم لأمر الله.

الجواب: ان بقى فى مكانه متوكلا على خالقه وسعه وان هاجر الى غير بلده فقد هاجر أنبياء الله محمد وابراهيم ولوط والله أعلم

مسألة:

واذا كان آمنا على نفسه وعيانه فى بلده من أهل بلده اذا يأتهم من يطلب ظلمهم واذا أتاهم من يظلمهم ممن يغلب عليهم لا يقدر هو على الدفع عنهم هل له أن يتركهم في بيته ويسافر عنهم في حاجة دين أو دنيا ويسعه ذلك أم عليه الكون أم عليه الكون معهم حتى يكون خروجه في لازم لابد الجواب: لا أحفظ في ذلك شيئا ويعجبني خروجه برضاهم وان

شاءوا خرجوا عنده والله أعلم

مسألة:

منه.

وفيمن عنده دراهم أمانة لمسجد أو ليتيم أو غائب وطالبه جبار

ليسلمها له بعد أن حبسه أو قبل أن يحبسه.

هل يبرأ منها فيما بينه وبين الله أم لا؟

وان كان يبرأ فما حد الجبر الذي يبرأ به؟

الجواب: لا براءة له منها سلمها بعد الحبس أو قبله ولا أعلم في ذلك اختلافا ولا اثم عليه ان سلمها ليفدى بها نفسه والضمان عليه والاثم غير الضمان والله أعلم.