الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢١١-
- 211 -
-
يقبل منه وسلم بقية الأمانة فليس له أن يسلمها الى من لا يؤمن عليها وما سلم من أمانته الى الجبار ضمنه.
وان خاف على نفسه سطوة الجبار وفدى نفسه واعتقد ضمان ما دافعه به متى قدر عليه على غير تقصير رجوت الله السلامة
مسألة:
واذا نزل البغاة قرب البلد في زمن القيظ وقالوا لأهل البلد اما سلموا كذا والا فالقوم عندكم وعليكم فرأى أهل البلدان اذا نزلوا بادهم خربوا عليهم من ثمرة نخيلهم وزروعهم أكثر مما طلب منهم وأحبوا أن يكافئوهم بما طلبوا ويجعلوا ذلك على الأموال لأن الضرر ذلك الوقت يقع عليهم في ثمارهم ومساطيحهم وقعدوا افلاجهم لينوب كل واحد من بالغ ومسجد ويتيم بقدر ماله.
هل لهم بذلك رخصة وسعة على هذه الصفة اذا وقع في نظرهم
أن هذا صلاح أم هذا لا يجوز أبدا؟
الجواب: الأهل البلد أن يدافعوا بأموالهم اذا رأوا في ذلك صلاحا.
وقول: يجوز في مال اليتيم.
مسألة:
: *
وجواز التقية على الخوف على المال القليل منه والكثير كجوازها
عند الخوف على النفس أم لا فرق بينهما.
الجواب: التقية على النفس الزم من المتقية على المال.
وقيل: هما سواء والله أعلم.