الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢١٢**
212
-
باب
في
القصاص والاروش والحدود والتعزيز والديات
مسالة:
ومن وجب عليه القصاص فلا تقطع يداه ورجلاه، وانما يضرب
عنقه بالسيف
مسألة:
وحلق رأس الأمة البالغة وهو كرأس الحرة لا يجوز
خوف على تلف النفس أم ذلك جائز
الا
من
الجواب: لا أحفظ فيه شيئا وأظنها بمنزلة الحرة في التعبد في
حلق الرأس
مسألة:
امرأة زنت فحملت فوضعت وقتلته
فقيل: الأبيه الزاني بها.
وقيل: الأرحامها.
وقيل: لعصبتها
٨٧٨ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.