الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢١٢

**

212

-

باب

في

القصاص والاروش والحدود والتعزيز والديات

مسالة:

ومن وجب عليه القصاص فلا تقطع يداه ورجلاه، وانما يضرب

عنقه بالسيف

مسألة:

وحلق رأس الأمة البالغة وهو كرأس الحرة لا يجوز

خوف على تلف النفس أم ذلك جائز

الا

من

الجواب: لا أحفظ فيه شيئا وأظنها بمنزلة الحرة في التعبد في

حلق الرأس

مسألة:

امرأة زنت فحملت فوضعت وقتلته

فقيل: الأبيه الزاني بها.

وقيل: الأرحامها.

وقيل: لعصبتها