الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢١٣

مسألة:

—

213 -

فيمن ضرب رجلا حتى صار في حد الموت الا أن الروح تجيء وتذهب فيه ثم وقع عليه آخر فقتله من يقاد به منهما؟

أليس ذلك شبهة فى الأول لأنه يمكن أن يحيا وربما أحد يظنه

الناس ميتا فحى وربما دفن فحى بعد ذلك.

الجواب: عندى أن كلاهما ضامن ويلزمهما القود في موضعه

وللوارث الخيار فيهما اذا لم يكونا سافكين والله أعلم وهذا اذا كان ضرب الأول فيه مخوفا وجنايته عليه يموت بها

مسألة:

وان سلم أولياء القاتل دية المقتول عمدا وقبلها أولياءه ثم رجعوا

وقتلوا القاتل قصاصا لصاحبهم بعد أخذ الدية.

ماذا يجب عليهم من القود والدية وما يسمى هذا القتل؟

الجواب: ان قبلوا الدية بدلا من القصاص وعفوا عن الجانى لم

يكن لهم قتله ولا يسعهم

فان قتلوا قتلوا به ولو جماعة

وفى بعض: لا عفو عنهم في هذا ولا أحفظ ما يسمى الا أنه ان خرج

على الفتك ففتك وان على النايرة فكذلك

وان خرج على الغدر أو على الصبر فكذلك ..