الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢١٤

مسألة:

وأسألك عن صفة الرجم والتعزير كيف هو وبأى فعل يجب التعزير

وهل يجب على المماليك والصبيان المراهقين للبلوغ وعلى النساء

أم لا؟

الجواب: وبالله التوفيق أنا أضعف عن دون هذا فكيف عن هذا غير أني أذكر شيئا مما تلقفته من آثار المسلمين وشفاها عن المعارفين.

أما التعزير فهو ضرب بالدرة والدرة لم أجدها مفسرة.

*

مسألة:

على أثر مسائل عن شايق بن عمرو •

قلت: في حال الدرة وصفتها فأعلم انا لم نجدها مصرحة لكن قد اتفق رأينا والشيخ عبد الله بن مداد ومحمد بن سليمان أن يكون طولها ذراعا ونصفا وعرضها أربع أصابع.

وأما الضرب بالكوش فالموجود فى آثار المسلمين أنه مجزا وكذلك السوط وأما الخشب فلا والله أعلم

وأما التعزير فلا يكون الا بالصحة ولا يكون الا على البالغين والامام مخير بين الحبس والتعزير وأحسب ان أحكامه مثله

وأما الحبس فجائز بالتهمة ولا فرق بين الاحرار والعبيد اذا كانوا