الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢١٥

-

215

بالغين وكذلك الصبيان على بعض قول المسلمين في التهمة والصحة

ويحبسون

في السجن

وقال من قال: لا حجة عليهم وأما ما يجب فيه التعزير مثل قولك يا كلب يا حمار يا ثور اذا كان المشتوم من أهل الاقرار

وأما اللعن والقبح فلا يجب فيه التعزير الا أن يكون من المسلمين

وأحسب أن فيه قولا آخر انه يعرز على حال وحد التعزير كأقل الحدود وهو حد العبد قول أربعون جلدة.

وفى بعض القول: خمس وثلاثون جلدة

•

وقول: لا حد عليه أعنى العبد وهذا فى شرب الخمر وأما

أقل التعزير الى الخمس أو الثلاث والامام الناظر في قوة المعزر وضعفه

وأما الرجم فلا يكون الا من الزنا ولا يكون الا بعد الاحصان.

وقد اختلف في الاحصان.

قول: اذا ملك الرجل بالمرأة فقد أحصن.

وقول: حتى يطأها ويحصن الحر الحرة المسلمة وتحصن الحرة الحر المسلم وما عدا هذا فمختلف فيه والله أعلم.

واما صفة الرجم فهو أن يحفر حفرة ويدفن فيها الزاني المحصن

قول يدفن الى حقويه

وقول: الى منكبيه وتكتف يداه ويرميه الامام ان كان مقرا.