الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢١٦-
216
وان كان مشهودا عليه رماه شاهد بعد شاهد ويقول من يرميه أشهد بالله أنك زان ولا يقرب النساء ولا العبيد ولا الصبيان والله أعلم وينظر فى هذا كله ولا يؤخذ منه الا العدل ولسنى للسؤال أهلا وهذا
منك تكريم. وقال رحمه الله فى صفة التعزير: يجب التعزير على من تعدى على غيره بشتم أو قذف بما لا تجب فيه الحدود وما يجوز فيه الحبس من أنواع المعاصي كلها
وأما حد السكران فثمانون جادة اذا سكر من الشراب المحجور
وأما الخمر فعلى شاربه الحد ثمانون جلدة وهذا لطه أراد أن يفرق عليهما المضرب في جميع بدنهما.
وحد القذف أشد من حد السكران ثم حد الزاني من تلك الحدود
ولا يفرق الضرب على جملة بدنه.
وقيل: يضربه عشرون رجلا
وقيل: عشرة رجال وأما التعزير فأقله ثلاثة الى ما دون الأربعين حد العبد فى شرب الخمر والله المستعان على موت الأخيار وفقد الأبرار
مسألة:
ومن عليه دين يسعى في قضائه لغرمائه محجور عليه في ماله وقد قتل نفسا يلزمه القصاص بها فيحكم الحاكم بقتله اذا طلب ولى