الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢١٧-
0217
-
الدم ذلك ولا يؤخره لأجل ما عليه من الدين خوف هلاكه لأن
جميع
ما
عليه من حقوق العباد والقصاص لا ينفذ الا بحكم في أكثر القول لانه
ضرب من الحدود والله أعلم.
مسألة:
ومن أقر أن عليه دية قتل نفس تشبه العمد وهو قتل فلان على ما يوجبه المسلمون وأوصى بقضائها من ماله بعد موته.
قال: معى ان هذا اقرار ثابت وعليه الدية فى ماله خمسة وعشرون من بنات المخاض ومثلها من بنات اللبون ومثلها من الحقائق ومثلها من الجذع لازمة له فى ماله الا أن يحكم بها المسلمون دراهم لأن الدية أصلها من الابل
وقال من قال: من خرج من القتل على شبه العمد فهو عمد وخارج مخرج العمد وفيه القود
وقال من قال: من المسلمين شبه العمد من باب الخطأ ويحكم به على حكم الخطأ فيه والله أعلم.
مسالة:
وشيه المعمد هو أن يضربه لا يريد قتله بما لا يقتل مثله في التعارف. وقيل: أنه بمنزلة العمد وفيه القود أو الدية المغلظة على ثلاثة. وقيل: أنه بمنزلة الخطأ لا قود فيه وفيه الدية المخففة على خمسة.