الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢١٨-
218
-
وقيل: فيه الدية الوسطى على أربعة خمس وعشرون حقه ومثله جذع ومثله بنات لبون ومثله بنات مخاض
**
مسالة:
عمن قتل أولاد المشركين
قال: معى أن عليه الدية منهم عمدا كان خطأ وله ساهم دون قتلهم.
مسالة:
في علة الجدرى رأيت بعض المسلمين يسموا الى أنها تعدو وبعضهم
ينفى ذلك ولا يراه
فان
صح أنها تعد وخالط من به العلة فى أكله وشربه ومماسته. وجماعه عمدا منه ليصيبه نحو ما أصابه ان أصابه الجدري ومات منه
فأخاف عليه الدية.
فاذا ثبت العدو منه وصح ذلك وكذلك القول في الحصبة وان تعمد هذا العليل على قتل هذا الصحيح بهذه العلة وصح أنها تؤثر فيمن لم
يصطحب بها خفت عليه القود
وكذلك القول فيمن به علة الجذام الا أن علة الجذام لا تقتل
سريعا مثل الجدرى والحصبة.
فيعجبني أن تلزم الدية ولو لم يمت لأن الدية تجب للانسان وهو حى بأشياء كثيرة وهذا أشد فيما عندى من ذهاب الضروس والجماع
٨٨٤ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.