الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢١٩-
- 219 -
وقالوا: فى ذلك الدية الكبرى
وقالوا: يجب فى الرجل خمس وعشرون وفى الانثى سبعة وعشرون وهما حيان ولم يذكروا الجذام فعندى انه أشد من كثير مما ذكروا فيه الدية ولم يذكروا أيضا الجدرى ولا الحصبة فأحببت الحاق جميع
ذلك بالأثر.
قال العلامة سعيد بن أحمد الكندى: وهل ينقاس على هذا علة
الافرنج فينظر فيها
مسألة:
والنافذة من الجانبين فى الحلق والذكر والبطن والأنف من أعلى
لها ارش نافذة أم ارش نافذتين
الجواب: أن نافذة الانفاذ انفذت في ورقتين أو ثلاث فلكل ورقة
نافذة وبقية المذكور أحسب أن فيه اختلافا
بعض: يجعلها نافذة واحدة.
وبعض: يجعلها نافذتين
مسألة:
ودية شبه المعمد عند من يراها خطأ عندى أنها على العاقلة دون
الجاني على هذا القول
٨٨٥ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.