الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٣٣-
233
-
عليها من أجل ذلك ويظهر لها الغلظة فى القول لترجع عن طبعها ذلك
ولم ترجع.
وكذلك غير ذلك مما لم يعلمه على مراده هو وكان في الأصل غير واجب عليها عمله أيسعه أن يظهر اليها الغضب وغلظة القول في ذلك لترجع انى مراده أم لا يسعه ذلك؟
ولو رأى على نفسه ضرورة وعلى القيام بتدبير ضيعته ضياعا فان احتمل وصبر على ذلك والا يطلقها ويعطيها حقها عرفني ما يسع هذا المبتلى وما لا يسعه
الجواب: أخاف الغضب في هذا الموضع.
ويعجبني له أن يحتمل ولا يطلق ولأنه لا يدرى ما سيكون بعد منها
ومن غيرها
مسألة:
: *
والوالد اذا سأل ولده الاحسان فيه من لازم وغيره فقال ما عندى
لك من الاحسان شيء أترى هذا من العقوق
قال: هكذا عندى انه من أعظم العقوق وقد أمر الله المولد بالاحسان في والديه فى قوله تعالى: (وبالوالدين احسانا) فمن استخف بأوامر الله فلا شك في عصيانه والله أعلم.
٨٩٩ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.