الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٩٧الجواب: وبالله التوفيق لا تفسد على هذه الصفة في قول بعض فقهاء المسلمين.
ولو زحفوا ذلك لكان أحسن والله أعلم.
* مسألة:
أيعجبك أن يزحف لسد الفرجة الذي عن يمين الإمام أم الذي عن يساره؟
الجواب: وبالله التوفيق كلاهما جائز والله أعلم.
قيل له: وإن كان أحد منهم صلاته لا تنقض لإذا لم يزحف لسد الفرجة فإذا زحف هو وسد الفرجة ولم يزحف الذي عليه النقض إن لم يسدوا الفرجة.
هل على هذا نقض على هذه الصفة؟
الجواب: وبالله التوفيق لا نعلم نقضا على هذه الصفة والله أعلم.
* مسألة:
المأموم يسهو عن استماع السورة.
هناك ثلاثة أقوال:
قال المرتب: قيل: تفسد صلاته.
وقيل: لا تفسد.
وقيل: إذا استمع قدر آية أجزاه وإلا فلا.
٩٧ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.