الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٩٨

* مسألة:

المأمون إذا أتم الصلاة وقام عن التحيات وأتى بركعة ووقفوا هم قاعدين إلى أن قعد وقرأوا معه التحيات وسلموا معه.

فكأنه يرى الاختلاف في صلاتهم.

وإن صلوا مع إمام يصلي نافلة وهم يحسبون أنه يصلي فريضة؟

أنه عنده لا يعدم من الجواز أن لاعليهم بدل وإن يكون لكل نيته.

وأما أن كانوا يعلمو ن أنه صلى الفريضة فصلاها بهم ثانية وهم يصلونها فريضة فظنوا أنه يجوز لهم ذلك وإن يجعل الأولى نافلة والثانية هي الفريضة؟

فهذا لا عذر لهم فيه وعليهم بدل.

* مسألة:

وما نية الإمام في تسليمه من الصلاة على اليمين والشمال؟

الجوابك وبالله التوفيق ينوي به التسليم على الملائكة الحفظة الكرام ومن شاء الله من المؤمنين المصلين معه والأذن بالإنصراف من الصلاة والله أعلم.

ما نية المأموم في ذلك أيضا؟