الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٠٠

فاه بقدر ما يطهر فقد ثبتت طهارته، والمضمضة جميعا واستقبل وضوءه طاهرا.

*مسألة:

وسألته عن قرة وقعت في طعام وأخرجت حية فتحركت ثم ماتت؟

معنى أنه طاهر.

وسألته عن جرة الشاه والبقرة والجمل إذا اندفعت من حلوقهن ووقعت في ماء طاهر في إناء أو بئر قليل ماؤها، هل ينجس كان رقيقا أو غليظا قليلا أو كثيرا؟

قال: معنى أنه يختلف في جرة الأنعام:

فقال: من قال: نجسة.

وقال من قال: ليست بنجسة، والله أعلم.

*مسألة:

قال أبوا سعيد رحمه الله: إذا طبخ الطعام بماء نجس فنشفه؟

فمعنى أنه قيل يدفن ولا ينتفع به، وليس فيه حيلة في طهارته.

وقال من قال: أنه يحتال عليه بالغسل حتى يبلغ موضع ما بلغت إليه النجاسة من نشف الماء الطاهر، كما ينشف الماء النجس.