الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٠١*مسألة:
وعن البئر إذا زاد ماؤها حتى لم يقدر أحد أن يخرج منها ميتة يجزيها النزح بلا إخراج ولا ميتة أم لا؟
قال: معنى أنه إذا كان ماؤها لا ينزح فقد قيل: لا تفسد حتى يتغير ماؤها بالنجاسة وتغلب عليه بلون أو طعم أو بريح، في بعض القول أنه لا يفسد ولو غلب الريح، وإذا فسد الماء بتغير اللون والطعم نزحت حتى يزول عنها التغير.
وإذا كانت قليلة الماء مما تنزح ويفسد ماؤها يغير التغيير على قول من يقول بذلك، فلا يجزي النزح عنها حتى تزول عن النجاسة.
*مسألة:
وسئل عن السنور بال في حب فطحن، ولم يعلم بالبول، ثم علم به وقد صال دقيقا كيف يفعل به؟
قال: معنى أن بعضا يقول: إذا خبز في التنور ونشفته النار ولم يبق فيه منه عرف النجاسة، فهو طاهر.
قلت له: فإن خبز خبزا غليظا مثل خبز الحرادق أو خبز الحصى، أو بالجمر وهو نضيج، وهل يكون طاهرا؟
قال: معنى أن بعضا يقول: أنما يطهر إذا خبز بالتنور وقيل أن ذلك كله سواء: ويعجبني أنه إذا كان خبزا نضيجا ولم يبق فيه للنجاسة لون ولا طعم ولا ريح أنه يطهر.