الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٩٩فمعنى أنه قيل في ذلك باختلاف:
قال من قال: إذا مس الثوب ولا يدي مس النجاسة أم لا.
وقال من قال: أنه يحكم على الموضع بالنجاسة حتى يعلم أن الموضع طاهر.
وقال من قال: أنه طاهر حتى يعلم بأنه نجس.
قلت له: فما يعجبك من ذلك؟
قال: كله معجب والواجب أن يتبع الأثر والواجد له مخير.
قلت له: فهل قيل: أن المبصر العدل يجيز جميع ما حفظ؟
وقال: إذا كان يبصر عدله لم يكن مخيرا.
*مسألة:
وعن رجل خرج من فيه دم فلم يبزقه حتى فاض هليه البزاق ليس عليه كدرة، فلم يغسل فمه أيتم وضوءه أم لا يكون فمه طاهرا؟
قال: معنى يتم وضوءه لأن المضمضة أول الوضوء، وإذا مضمض
٩٩ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.