الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٩٩

فمعنى أنه قيل في ذلك باختلاف:

قال من قال: إذا مس الثوب ولا يدي مس النجاسة أم لا.

وقال من قال: أنه يحكم على الموضع بالنجاسة حتى يعلم أن الموضع طاهر.

وقال من قال: أنه طاهر حتى يعلم بأنه نجس.

قلت له: فما يعجبك من ذلك؟

قال: كله معجب والواجب أن يتبع الأثر والواجد له مخير.

قلت له: فهل قيل: أن المبصر العدل يجيز جميع ما حفظ؟

وقال: إذا كان يبصر عدله لم يكن مخيرا.

*مسألة:

وعن رجل خرج من فيه دم فلم يبزقه حتى فاض هليه البزاق ليس عليه كدرة، فلم يغسل فمه أيتم وضوءه أم لا يكون فمه طاهرا؟

قال: معنى يتم وضوءه لأن المضمضة أول الوضوء، وإذا مضمض