الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٦١وإذا أقر أنه وطئها في الدبر، وقد كان وطئها لم يبن لي أن يلزمه حق ثابت عليه.
وإن كان لم يطأها إلا إقراره بالوطء في الدبر؟
فمعنى أنه تستحق عليه صداقها.
وقد يوجد في بعض القول: لو أن رجلا اغتصب امرأة فوطئها في دبرها؟
لم يلزمه لها صداق، ويشبه ذلك عندي في الزوجة.
*مسألة:
وعن رجل تزوج صبية يتيمة، زوجه بها وليها على صداق أقل من صدقات نسائها، وقبضه لها، وكان الولي يزرعه ويثمره إلى أن مات، ولم يتعرض له الزوج، وإن الزوج جرى بينه وبين زوجته اليتيمة من الحجاج إلى أن ضربها، ونشزت عنهن وقد جاز بها الزوج، وهي فقيرة لا مال لها، وإن طلبت منها الرجعة فلم ترجع إليه فطلقها ولم ترجع ما يلزمه من النفقة والكسوة؟
قال: معنى أنه إذا كان دخل بها فطلقها طلاقا يملك فيه رجعتها، فمعنى أن له أن يردها في بقية عدتها من الشهود.
فإذا كان قد جاز بها، ثم خرجت منه ولم تعاشره؟
١٬٠٠٣ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.