الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٦٢

فمعنى أنه قد قيل: إن عليه النفقة والكسوة، وليس عليها في حكم المعاشرة إلا ما طاوعته في ذلك، وقيل: لا نفقة لها ولا كسوة إلا بالمعاشرة على سبيل الزوجية.

قتل له: وكذلك رده لها ثابت أو غير ثابت، فكل هذا وهي صبية غير بالغ؟

قال: فقد مضى القول في هذا عندي.

قلت: فهذه إذا بلغت فرضيت به زوجا، ولم ترض بالصداق الذي فرضه لها وليها أو لم ترض به زوجا، وطلبت منه صدقات نسائها؟

فمعنى أنه قيل: إذا رضيت به زوجا ولم ترض بالصداق كان لها صداق مثلها من نسائها.

وقال من قال: صداق مثلها من النساء.

وقيل: ليس لها إلا ما فرض وليها إذا كان مما يجوز به التزويج من الصدقات.

قلت له: فإن كان واحدة من نسائها أو ثلاث أو اثنتان تزويجهن بأقل من صدقات نسائهن، والأكثر تزويجهن بالصداق الكامل على من تحمل هذه الصبية؟

فمعنى أنه إذا لم يثبت عليها ما سمي لها وليها بذلك، كان لها صداق مثلها منهن.