الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٦٣

قلت له: فإن أنكر الزوج أن صداقها أقل مما ادعين، ولم يكن معهن بينة ولا معه هو بينة، فمن يلزم البينة الزوج أم الصبية إذا بلغت؟

فمعنى أن البينة في هذا إذا لم يصح على المدعي بثبوته، وهذه الصبية إذا بلغت وأوتي ما فرض حتى يصح لها الأكثر مما فرض حكم واجب عندي في الحكم.

*مسألة:

فيمن يتزوج صبية من وليها، ثم طلقها أو يبرئها، ثم بلغت بعد ذلك، ولم يتم برآئه، هل تعود زوجته إذا رضيت به زوجا بعد بلوغها؟

قال: معنى أنه إذا رضيت به، ولم يتم البر آن انفسخ البر آن وكانت زوجته.

قلت له: وهذا الرضا من الصبية بالتزويج أو كراهيتها متى تكون حين تبلغ؟

قال: معنى أنه قيل فيه باختلاف:

قال من قال: إذا بلغت ولم تغيره ثبت عليها حكم التزويج.

وقال من قال: ما لم ترض به أو يطأها برضاها، فلها التغيير.

قلت له: فإن قعدت يوما أو يومين لم تغير ولم ترض بعد أن