الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٦٦وأما إذا كانت عنده، وأغلق عليها بابا، أو أرخى عليها سترا أو خلا بها، ثم ادعى أنه لم يجز بها لم يكن قوله عندي حجة فيما يجب لها من الصداق بالحكم.
*مسألة:
وعن يتيمة زوجت بأقل من صدقات نسائها، ثم بلغت وهي زائلة عن زوجها، ولم تشهر منها كراهية لزوجها عند وقت بلوغها، حتى خلا ذلك شهر أو أقل أو أكثر، هل لها في ذلك وقت معروف، وسواء كانت زالت عن زوجها أو كانت عنده؟
قال: معنى أنه قد قيل إذا لم تكن مع زوجها في معنى المساكنة والخلوة منه، فلا يثبت عليها حكم الرضا حتى يصح أنها رضيت به بالبينة، وليس لذلك غاية، وكذلك هي ما لم ترض به فيما بينها وبين الله من بعد البلوغ، فلا يجب عليها النكاح حتى ترضى به من بعد البلوغ، ولو لثبت على ذلك ما لبثت.
وأما إذا كانت مع زوجها في المساكنة والخلوة في حد الجواز بها؟
فمعنى أنه قيل: في الحكم إذا لم تغير من حينها وهي مساكنة، وثبتت عليها مساكنته بالخلوة بعد بلوغها، فمعنى أنه يثبت عليها معنى الحكم في الزوجية له لأنه قد ثبت عليها له حكم الدخول.
قلت له: وكذلك يتيمة طلها زوجها تطليقة، ثم ردها ووهي كارهة تبين منه، أو هي تعد زوجته إذا كان قد دخل بها قبل الطلاق، وردها في العدة؟