الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٠٢

قلت له: فإن عمل هذا من الطحين طعاما مثل عصيدة أو خبز قدر أو غير ذلك من الطعام، هل يكون طاهرا؟

قال: لا أعلم أن أحدا قال في مثل هذا أن هذا يطهر.

قلت له: فإن قلى هذا الحب بالمقلاة فيها النجاسة وطحن سويقا هل يكون طاهرا؟

قال: معنى أنه يشبه معنى ما فيه اختلاف:

قال من قال: إذا كان يبلغ وهج النار جميع الحب في المقلاة كان عندي طاهرا.

وقال من قال: لا يطهر.

*مسألة:

وسألته عن عرق الخيل والبغال والحمير والجمال إذا لم تنجس، هل يفسد أم لا؟

قال: معنى أن بعضا يقول أنه من يفسد، وبعضا لا يرى به فسادا حتى يعلم به فساد.

قلت له: ما أحب إليك؟

قال أما في الإسترابه فقد تلحق النجاسة في معاطنهن مثل البول وغيره، وأما في الحكم فهو عندي من الطاهر، لأن الدواب طاهر وكل طاهر فحكمه طاهر حتى يعلم أنه تنجس.