الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٦٨باب
في التسري
وسئل: عن رجل تزوج أمة ثم طلقها تطليقتين، ثم اشتراها، هل له أن يتخذها سرية؟
قال: معنى أنها إذا خرجت عليه بالطلاق بمعنى النكاح، ولم يحل له بمعنى الملك، إلا إن تزوج زوجا غيره، ويطأها الزوج، وتخرج منه، ثم له أن يطأها بعد ذلك.
*مسألة:
وسئل: عن رجل وطأ أمتين له، وهما أختان متعمدا؟
قال: معنى أنهما قد فسدتا عليه أبدا، ولا أعلم في ذلك اختلافا، وإن كان ذلك على جهل بالنسب أو النسيان، فمعنى أنه يختلف في فساد الأولى من الأختين، والله أعلم.
*مسألة:
وسئل: عن البضع ما هو؟
فقال: موضع الملك من الوطء بالزوجية.
*مسألة:
وعن رجل اشترى أمة الوطء، وقال له الذي باعها عليه: إنه
١٬٠١٠ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.