الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٦٨

باب

في التسري

وسئل: عن رجل تزوج أمة ثم طلقها تطليقتين، ثم اشتراها، هل له أن يتخذها سرية؟

قال: معنى أنها إذا خرجت عليه بالطلاق بمعنى النكاح، ولم يحل له بمعنى الملك، إلا إن تزوج زوجا غيره، ويطأها الزوج، وتخرج منه، ثم له أن يطأها بعد ذلك.

*مسألة:

وسئل: عن رجل وطأ أمتين له، وهما أختان متعمدا؟

قال: معنى أنهما قد فسدتا عليه أبدا، ولا أعلم في ذلك اختلافا، وإن كان ذلك على جهل بالنسب أو النسيان، فمعنى أنه يختلف في فساد الأولى من الأختين، والله أعلم.

*مسألة:

وسئل: عن البضع ما هو؟

فقال: موضع الملك من الوطء بالزوجية.

*مسألة:

وعن رجل اشترى أمة الوطء، وقال له الذي باعها عليه: إنه