الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٦٩قد استبرأها، هل يقبل منه وهو غير ثقة، أو قال: إنه استبرأها بحيضة؟.
فنقول: ليس المشتري هذه الأمة من قبل أن يتم الاستبراء أن يمس بدنها، أو يولع بها دون الفرج، أو ينظر إليه حتى يمني.
قلت: أرأيت أن هذه الجارية يبيعها النخاس، وليست هي بدنها، أو يولع بها دون الفرج، أو ينظر إليه حتى يمني.
قلت: أرأيت أن هذه الجارية يبيعها النخاس، وليست هي بملك له، وإنما هو متعارف أنه يبيع الجواري للناس، ويقول: أنها استبرئت نصف الاستبراء، أيقبل منه أم حتى يحضر مالكها ويقول ذلك؟
قال: أنه قد قيل: لا يجوز تصديق البائع في الاستبراء إلا أن يكون ثقة على قول من يقول: إن استبراء البائع يزيل عن المشتري الاستبراء، وقد قيل: لا ينفع، وعلى المشتري استبراء ثان، ولعله أكثر القول.
وإن كان ثقة، وقال: إنه استبرأها بحيضة؟
استبرأها المشتري بحيضة، وانحطت عنه حيضه على قول من يقول أنه يجزي استبراء البائع إذا كان ثقة.
ومع أنه لا يجوز له التمتع بها من طريق الوطء، ولا إزالة الشهرة بها من بدنها إلا بعد الاستبراء بها على ما يجب من ذلك، تدبر ما وصفت لك إن شاء الله.