الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٧٠

*مسألة:

وسألته عن الأمة إذا أعتقت، هل يجوز لمن أعتقها إن تبرجت أن ينظر إليها سوى النظر إلى العورة، أم لا يجوز له، ويكون حكمها في الستر والتبرج، حكم الحرة، وهل يلزم من رآها متبرجة أن ينكر عليها ذلك، كان الذي أعتقها أو غيره، وتؤمر كما تؤمر به الحرة من الستر؟

قال: معنى إن أحكامها أحكام الحرة في جميع ما يجوز منها، ما يحجر على من أعتقها، وعلى غيره، وينكر عليها ما أظهرت من التبرج مما لا يسعها.

قلت له: وكذلك العبد إذا أعتق أحكامه أحكام الحر في جميع ما يجوز منه، ولا يحجر على من أعتقه وغيره.

*مسألة:

وسألته عن الرجل إذا كان له أمة يطأها، ثم باعها ولم يستبرئها أيكون آثما أم لا؟

قال: معنى أنه إذا كتم العيب كان آثما في ذلك.

قلت له: فهذا في البكر والثيب سواء؟

قال: معنى أنه لا يكون البكر موطأة، والثيب قد مضى القول فيها.

قلت له: فإن استبرأها كان عليه أن يخبر بذلك؟