الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٧١قال: معنى أن ليس عليه أن يخبر بذلك.
قلت له: فإن لم يخبر بذلك أيجزي المشتري أن يستبرئها نصف الاستبراء؟
قلت له: فإن كانت ممن تحيض، هل يجزي المشتري أن يستبرئها بحيضة، ولو لم يعلم البائع أنه استبرأها بشيء.
قال: معنى أنه قد قيل بذلك، وقيل: بحيضتين إذا كانت ممن تحيض.
قلت له: فإن كانت هذه الأمة في عدة من زوج، هل على السيد أن يخبر بذلك المشتري إن أراد بيعها؟
قال: هكذا عندي.
قلت له: فإن أخبر السيد المشتري أنها قد انقضت عدتها من الزوج، وأنه قد استبرأها، هل على المشتري استبراء؟
قال: معنى أنه في الحكم عليه الاستبراء وأما في الإطمئنانة فإن
١٬٠١٣ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.