الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٧١

قال: معنى أن ليس عليه أن يخبر بذلك.

قلت له: فإن لم يخبر بذلك أيجزي المشتري أن يستبرئها نصف الاستبراء؟

قلت له: فإن كانت ممن تحيض، هل يجزي المشتري أن يستبرئها بحيضة، ولو لم يعلم البائع أنه استبرأها بشيء.

قال: معنى أنه قد قيل بذلك، وقيل: بحيضتين إذا كانت ممن تحيض.

قلت له: فإن كانت هذه الأمة في عدة من زوج، هل على السيد أن يخبر بذلك المشتري إن أراد بيعها؟

قال: هكذا عندي.

قلت له: فإن أخبر السيد المشتري أنها قد انقضت عدتها من الزوج، وأنه قد استبرأها، هل على المشتري استبراء؟

قال: معنى أنه في الحكم عليه الاستبراء وأما في الإطمئنانة فإن