الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٧٧

وقال من قال: إنهم مماليك إلا أن يشاء سيدهم أن يبيعهم له.

وقال بعضهم: إنهم مماليك حتى يشترط حريتهم عند التزويج أو بعده، ويثبت شرط له.

*مسألة:

وهل يجوز للرجل أن يتزوج بجارية زوجته؟

قال: الله أعلم، أما في ظاهر الأمر فهي مملوكة لغيره، ولا يبين لي منه موضع حجر التزويج ولا فساده، وقد قيل: إذا وطئ الأمة حرمت امرأته بنفسها.

وقال بعضهم: لا تحرم وإني مفكر في قولهم، ولم أعزم في ذلك بشيء أعرفه.

وقال: يوجد ي بعض القول، أحسب أنه من كلام محمد بن روح ابن عربي: واعلم فإنك عن أمرك مسئول، فانظر عند السؤال ماذا تقول.

ومن غيره: قال في شرح النيل: قيل: حرام، وقيل: جائز، وقيل: مكروه وأحسب عن عمر بن الخطاب أنه قال: من تزوج أمة، فقد أرق نصفه، وإذا تزوج العبد حرة فقد أعتق نصفه.

*مسألة:

وسألته عن الحاكم إذا حضره رجل، ومعه أمة سوداء أو بيضاء.