الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٧٨

ادعى أنها أمته، وأقرت أنها له، وأراد أن يزوجها برجل، هل للحاكم والشهود أن يشهدوا تزويجها؟

قال: معنى أنه إذا ثبت الاقرار بالملك جاز للسيد أن يزوج أمته، وجاز للشهود أن يشهدوا تزويجها ذلك في معنى ثبوت الاقرار.

قلت له: وهذا القول منها يثبت معنى الاقرار بالملك أم لا؟

قال: معنى أنها إذا قالت: أو جارية له، أو ملك له، أو نحو هذا كان هذا يوجب الاقرار له.

قلت له: فإن أراد أن يزوجها بعبد مملوك هل للحاكم والشهود أن يشهدوا هذا التزويج، ولم يعلموا أن سيد العبد أذن في تزويجه أم لا؟

قال له: فهذا عندك والحكم سواء أم إنما ذلك في الحكم ويسع في الإطمئنانية؟

قال: معنى أنه إذا كان ذلك بغير إذن سيده، لم يجز في حكم ولا اطمئنانية عندي، ولا يبين لي في ذلك معنى الإدلال، لأن هذا من إباحة الفروج.