الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٠٣قلت له: فبزاق الخيل والبغال والحمير والجمال والبقر طاهر أم نجس؟
قال: معنى أن لعاب الخيل والبغال والحمير لا بأس به، وأما الجرة من الدوار، دواب الجرة فمعنى أن يختلف فيه:
قال من قال: نجس.
وقال من قال: طاهر.
قلت فالنوى الذي يسقط من الدواب من الجرة طاهر أم لا؟
قال: معنى مثل الجرة.
*مسألة:
وعن قرة وقعت في قدر فيها لحم قبل أن تغلى به النار، وقد سخن الماء وماتت وأخرجت من حين ما ماتت، هل يغسل اللحم ويكتفى بغسله، أو قد تنجس ولا يطهر إذا طهر الماء؟
قال: معنى أنه إذا لم تغل به النار غليا ينشف اللحم الماء بمثله جاز عندي غسله ويطهر بذلك، ويجعل الماء بعد أن جف من الغسل بقدر ما قعد في الماء النجس منذ مات، إن كان قعد في الماء بعد أن تنجس، وإلا فيجزيه عندي إذا غسل.
*مسألة:
وعن قرطاس بالت عليه دابة هل يطهر إذا مس في الماء بغير عرك؟
١٠٣ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.