الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٧٩

*مسألة:

وسألته عن العبد إذا تزوج من غير رأي سيده، يتم تزويجه أم لا؟

قال: معنى أن بعضا يقول إن أتم السيد التزويج فهو تام.

قلت له: فإن وطئ العبد المرأة قبل إتمام السيد للتزويج يثبت النكاح أم يفسد؟

قال: معنى أنه يختلف فيه:

قال من قال: يجوز تزويجه إذا أتم السيد التزويج بالمرأة التي قد وطئها.

وبعض لا تزويجا تاما.

قلت له: فيكون هذا العبد الذي قد تزوج بلا رأي سيده ووطئ قبل إتمام سيده قد وطئ بلا تزويج؟

قال: معنى أنه وطئ بتزويج إذا أتم السيد التزويج بعد الوطء، وهو معنى مثل تزويج الصبية، ووطئه لها يشبه بعضه بعضا.

*مسألة:

وسألته عن السيد إذا أذن لعبده أن يتزوج امرأة، فتزوج العبد،