الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٧٩*مسألة:
وسألته عن العبد إذا تزوج من غير رأي سيده، يتم تزويجه أم لا؟
قال: معنى أن بعضا يقول إن أتم السيد التزويج فهو تام.
قلت له: فإن وطئ العبد المرأة قبل إتمام السيد للتزويج يثبت النكاح أم يفسد؟
قال: معنى أنه يختلف فيه:
قال من قال: يجوز تزويجه إذا أتم السيد التزويج بالمرأة التي قد وطئها.
وبعض لا تزويجا تاما.
قلت له: فيكون هذا العبد الذي قد تزوج بلا رأي سيده ووطئ قبل إتمام سيده قد وطئ بلا تزويج؟
قال: معنى أنه وطئ بتزويج إذا أتم السيد التزويج بعد الوطء، وهو معنى مثل تزويج الصبية، ووطئه لها يشبه بعضه بعضا.
*مسألة:
وسألته عن السيد إذا أذن لعبده أن يتزوج امرأة، فتزوج العبد،
١٬٠٢١ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.