الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٨٠

هل يلزم السيد جميع ما يلزم العبد لزوجته أم ذلك في رقبة العبد، ما لم يشترط ذلك على السيد في عقدة النكاح؟

قال: معنى أنه قيل: إن كسوة زوج العبد ونفقتها في رقبته، فإن شاء السيد أنفق عليها وكساها، وإن شاء سلم العبد حتى يباع في كسوتها ونفقتها، أو يباع منه بقدر ما يلزمه لها في معنى الحكم.

قلت له: فإن قال سيد العبد: إنكم زوجوه على أني ليس على لها كسوة لا نفقة، فزوجوه على ذلك، ولم يشترطوا عليه أنه يلزمه ذلك، وأنه لا يلزمه، هل يكون سواء ما لم يشترط على أنه ليس عليه شيء؟

قال: معنى أن الشرط في إبطال النفقة والكسوة في التزويج لا يثبت، وإذا لم يثبت فهي عندي مثل الأولى.

*مسألة:

وعن العبد يتزوج الحرة والمملوكة بغير إذن سيده، أيكونان مجتمعين على حرام؟

قال: معنى أنه قيل لا يجوز تزويج العبد إلا بإذن سيده، فإن اجتمعا على ذلك النكاح من بعد أن لا يتمه السيد، فأخاف أن يكون حراما.

قلت له: إن كان السيد لما بلغه أتمه ورضي، يجوز ذلك أم لا؟